الرأي القانوني حول الترشح اللاحق لرئيس الجمهورية

أربعاء, 11/21/2018 - 19:26

عندما يقترب الموعد سيحتدم النقاش القانوني من جديد حول امكانية ترشح رئيس الجمهورية لمأمورية ثالثة غير تالية للمأموريتين قبلها، أي بعد أن يذوق رئيس جديد من عسيلة الحكم
سيقول البعض إن الدستور الموريتاني لا يتيح سيناريو (التيس المستعار) أو (بوتن- مدفيديف)، بخلاف الدستور الروسي مثلا الذي يتيح ذلك، فالدستور الروسي ينص في الفقرة الثالثة من المادة 81 على أنه: (لا يجوز لنفس الشخص أن يشغل منصب الرئيس لأكثر من ولايتين على التوالي)، وهو نفس ماذهبت اليه المادة 6 من الدستور الفرنسي، بينما ينص الدستور الموريتاني في المادة 28 على انه: ( تمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة)
ومعناه أن الدستور الروسي يمنع انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين متواليتين، وشرط التوالي هذا يتيح له تولي ما شاء من الولايات بشرط عدم توالي أكثر من اثنتين منها، بينما يمنع الدستور الموريتاني إعادة الانتخاب أكثر من مرة واحدة، بغض النظر عن التوالي أو عدمه.
سيرد عليهم البعض بأن المادة 28 من الدستور الموريتاني انما تحدثت عن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وصفة رئيس الجمهورية لاتكون إلا لمن يتقلد هذا المنصب وقت ايداع ترشحه، فهو رئيس للجمهورية، ويطلب اعادة انتخابه، فيكون له ذلك مرة واحدة حال كونه رئيسا، فإذا فارق الرئاسة كان له أن يترشح وأن ينتخب
وسيرد على هذا بأن الدستور والقوانين عموما إنما تعني بمصطلح رئيس الجمهورية حين حديثها عن الانتخابات الرئيس الذي سيتم انتخابه، وليس الرئيس المنتهية ولايته، فعندما تقول المادة 28 من الدستور: (اعادة انتخاب رئيس الجمهورية) فهي تعني اعادة انتخاب شخص ليكون رئيسا للجمهورية سواء كان رئيسا حاليا أم لا، وخذ مثالا على ذلك أنه عندما نصت المادة 26 من الدستور على أنه: (ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام) هل يمكن القول انها انما تعني رئيس الجمهورية الحالي، وبالتالي لايكون لغيره أن ينتخب؟! ، وكذلك القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، والذي ينص في مادته الأولى على أنه: (يهدف إلى تحديد قواعد انتخاب رئيس الجمهورية)، هل يمكن اعتباره مقصورا على رئيس الجمهورية الحالي، فلاينطبق على مترشح لايتقلد منصب الرئيس حال ترشحه؟! بطبيعة الحال لا ، وانما المراد بالمادة 28 أنه (تمكن اعادة انتخاب أي شخص ليكون رئيسا للجمهورية مرة واحدة)، وكذلك مراد المادة 26 أنه (ينتخب أي شخص ليكون رئيسا للجمهورية عن طريق الاقتراع العام)، ومراد المادة الأولى من القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية أنه (يهدف إلى تحديد قواعد انتخاب أي شخص ليكون رئيسا للجمهورية).
وسيحتدم النقاش طويلا طويلا، فهل ستكون الغلبة لمن يقف الرئيس حينها في صفه، أو لمن تكون حجته القانونية أقوى ؟ يتوقف ذلك على مدى صلابة البناء القانوني للبلد يومها.

نقلا عن صفحة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل