العقوبات في الإسلام وآثارها الإصلاحية الكبرى / أحمد فال ولد صالح

ثلاثاء, 06/08/2021 - 17:52

 

 وزير سابق للشؤون الإسلامية إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال العقوبات ومراعاة مبادئ السياسة الجنائية الإسلامية يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود من العقاب، وهو: تقويم المجرم ومنع الجريمة أو التخفيف والإقلال منها.

وهذه هي أهم آثار تطبيق النظام الجنائي في الإسلام:

تحقيق الزجر والردع للجناة وغيرهم من الناس

ففي إقامة الحدود الشرعية الزجر الكافي الذي يمنع من الجريمة وليس أدل على ذلك من أن تطبيق العقوبات في الصدر الأول للإسلام وفي بعض الدول في العصر الحديث حقق الأمن والاطمئنان للمجتمع مما لا نجد له مثيلا في العالم، بالإضافة إلى التربية والوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك ينشئ الخوف من العقاب الأخروي الذي يجر إلى التوبة وإصلاح النفوس

عدم الحرص على تطبيق الحدود كهدف

إن الأخذ بمبدإ الستر على غير المجاهر بالمعصية ودرء الحدود بالشبهات الكثيرة يؤديان إلى ندرة العقوبة ويبرهنان على أن الإسلام لا يهدف إلى قطع يد ولا إقامة حد، بل يريد من وراء ذلك أمن المجتمع وحمايته وطهره من الجريمة والأخلاق الرديئة.

منع الجريمة أو التخفيف منها

لا يمكن في الغالب استئصال الجريمة في أي مجتمع ولكن يمكن إضعافها وتقليل نسبتها باتباع نظام صحيح عادل يحقق الهدف من العقوبة وهو: صيانة الأمن واستتباب النظام ومنع الفوضى وجعل احتمال حصول الجريمة أمرا نادرا.

إصلاح المجرم وتقويمه

إن كل إنسان يشعر ذاتيا بفداحة المسؤولية والعقاب ويحس بضرر ذلك على سمعته وشرفه واعتباره، فإذا عوقب مرة دفعه ذلك في الغالب إلى العزم على عدم العودة إلى جرم آخر وصلح حاله واستقام أمره.

نظافة المجتمع وطهره وحمايته من ظاهرة الجريمة

هذا هدف أساسي في سياسة العقاب في الإسلام لأن أمن الفرد من أمن الجماعة، والعيش في سلام هو غاية كل إنسان، فيكون توقيع العقوبة المناسبة أدعى إلى صون مصلحة المجتمع أكثر من رعاية مصلحة فرد أو إنسان معين.

تقدير المخاطر والتوعية بأن الوقاية خير من العلاج

إن تطبيق العقوبة في الإسلام أمر علني لينزجر الناس ويحاسبوا أنفسهم، ويقدروا ما قد يقعون فيه من الحساب العسير والعقاب الصارم، لأن كل امرئ بما كسب رهين والوقاية خير من العلاج وسد الذرائع المؤدية إلى الفساد أمر واجب ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

نشر ظاهرة الخوف من العقاب الدنيوي والأخروي

إن التخويف من العقاب يحقق مصالح عامة كثيرة أهمها: صون أمن المجتمع، التوجه نحو التنمية والإنتاج، وتوفير الطاقات وتقليل الإنفاق على مقاومة الجريمة، فهناك خسائر تلحق بالممتلكات ومصادر الثروة وخسائر في الأرواح بسبب القتل أو الإصابة بالعجز الكلي أو الجزئي وتعطيل جزء من الطاقة البشرية بإيداعها في السجون بسبب الإجرام.

تحقيق الأمن والاستقرار الدائم

إن ظاهرة الجريمة تحدث قلقا بالغا واضطرابا شديدا وغليانا لا يهدأ إلا بالعقوبة الصارمة.

بقاء العالم

إن في تطبيق العقوبة -كالقصاص مثلا- صونا لحياة العالم وأرواح الناس وبقاء النوع الإنساني لأن القاتل إذا علم أنه سيُقتل إذا قتل ارتدع وانزجر فأحيا نفسه وأحيا غيره، قال تعالى : " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" لذا يخطئ من يطالب بمنع عقوبة الإعدام خطأ فادحا.

حصر الجريمة في أضيق نطاق ممكن

وهذا من مقاصد التشريع وأصول العقاب في الإسلام، ويتمثل هذا بالترهيب من إشاعة الفاحشة في المجتمع، قال تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" الآية.

لأن إشاعتها تجرئ على ارتكابها. ويتمثل أيضا في مبدإ تفريد العقوبة في نطاق التعازير حسب مقتضيات الأحوال والأوصاف "أي إصدار العقوبة الملائمة لكل فرد على حدة حسب ما يزجره".

الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة

لقد حرص الإسلام على هذا المعنى وأقام مبدأ التكافل ضد الجريمة – كما ورد في حديث السفينة -  الذي رواه البخاري: "... فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا".

الحفاظ على المقاصد العامة للشريعة "الكليات الخمس"

تقوم خطة الشريعة الإسلامية في التجريم والعقاب على أساس حفظ المصالح الأساسية المعتبرة في الإسلام وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

وهي المصالح التي لا تستقيم الحياة الإنسانية إلا بوجودها وصيانتها من الإعتداء، فيكون الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها المعتدي بما يتناسب مع جسامة الجرم وخطورته.

وفقنا الله وإياكم لتطبيق شرعه