الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل من المهم التنبيه ـ أولا ـ إلى أن سنن الصلاة مختلف فيها اختلافا كبيرا بين الفقهاء، لا يتسع معه المقام لحصرها واستقصائها في فتوى، لذلك سنكتفي بذكر بعض من السنن مما حصل عليه اتفاق العلماء، ويمكن للسائل أن يرجع في استقصاء هذا الموضوع إلى الكتب التي تعنى بفقه المذاهب الأربعة مثل المغني لابن قدامة، وبداية المجتهد لابن رشد، والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، والموسوعة الفقهية وغير ذلك.. ومما اتفق عليه الفقهاء من سنن الصلاة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ومحل القراءة المسنونة في الفرض، والتأمين، وتسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركوع، والزيادة في الطمأنينة على قدر الواجب، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه، لما روى ابن عمر: أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك... واتفقوا كذلك على أن محل القراءة المسنونة هو الركعتان الأوليان من صلاة الفرض، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب... واتفقوا على أن التأمين بعد قراءة الفاتحة سنة. اهـ بتصرف.
وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة: ومنها: أن يسوّي بين ظهره وعنقه في حالة الركوع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر، وأن يسوي رأسه بعجزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يرفع رأسه، ولم يخفضها، وهذه السنة متفق عليها. اهـ.
وفيه أيضا: ومنها: أن تزيد الطمأنينة عن قدر الواجب، وهذا متفق عليه. اهـ.
والله أعلم.