الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعاً للإنسان، والأنعام هي الإبل والبقر - ويشمل الجواميس -، والغنم - وتشمل الضأن والماعز - وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم منافعها لبني آدم فقال تعالى : {أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون} [يس : 71-73]. والله سبحانه يأمرنا بأن نقوم بواجب شكره تعالى على نعمته في تسخير الأنعام لنا، وأبرز مظاهر شكره جلّ وعلا على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما ورهبت ترهيباً شديداً من منعها، فقال r :" ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، رُدت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس" رواه البخاري.
شروط وجوب زكاة الأنعام:
لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة، وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه.
وهذه الشروط هي: نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها: يكون نصاب زكا الإبل، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
عدد الإبل
|
القدر الواجب فيها
|
1-4
|
لا شيء فيها
|
5 - 9
|
1 شاه
|
10 - 14
|
شاتان
|
15 - 19
|
3 شياه
|
20 - 24
|
4 شياه
|
25 - 35
|
بنت مخاض (هي أنثى الإبل أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض، وهي الحوامل)
|
36 - 45
|
بنت لبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن)
|
46 - 60
|
|
عدد الإبل
|
القدر الواجب فيها
|
61 - 75
|
جذعة أ أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة
|
76 - 90
|
بنتا لبون
|
91 - 120
|
حِقتان
|
121 - 129
|
ثلاث بنات لبون
|
130 - 139
|
حِقة + بنتا لبون
|
140 - 149
|
حِقتان + بنت لبون
|
150 - 159
|
ثلاث حِقات
|
160 - 169
|
أربع بنات لبون
|
170 - 179
|
ثلاث بنات لبون + حِقة
|
180 - 189
|
بنتا لبون + حِقُتان
|
190 - 199
|
ثلاث حِقاق + بنت لبون
|
200- 209
|
أربع حِقاق أو خمس بنات لبون
|
وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حُقة وفي كل أربعين بنت لبون, ويلاحظ أن الله عز وجل فرض فيما كان أقل من خمسة وعشرين من الإبل زكاة من الغنم، مع أنه تعالى فرض في سائر أموال الزكاة في كل مال من جنسه، ولكن بحكمته عز وجل فرض الغنم على ما دون 25 من الإبل رعاية للجانبين، للفقراء، والأغنياء، فمن عنده خمس من الإبل فهو غني، وفي إيجاب واحد من الإبل إجحاف به، وفي عدم إخراج الزكاة تضييع لحقوق الفقراء، فجاءت الحكمة الربانية بإخراج الزكاة في هذه الصورة.
نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة البقر، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
عدد البقر
|
القدر الواجب فيها
|
1 - 29
|
لا شيء فيها
|
30 - 39
|
تبيع ( ما أتم من البقر سنة ودخل في الثانية، ذكر كان أو أنثى )
|
40-59
|
مسنة ( أنثى البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة )
|
عدد البقر
|
القدر الواجب فيها
|
60 - 69
|
تبيعان أو تبيعتان
|
70 - 79
|
مسنة وتبيع
|
80 - 89
|
مسنتان
|
90 - 99
|
ثلاثة أتبعة
|
100 - 109
|
مسنة وتبيعان
|
110 - 119
|
مسنتان وتبيع
|
120 - 129
|
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
|
وهكذا ما زاد على ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة, والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغي لمالكها ضمها إلى ما عنده من البقر وإخراج زكاتها .
نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة الغنم، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
عدد الغنم |
القدر الواجب فيها |
1 - 39 |
لا شيء فيها |
40 - 120 |
شاة واحدة (أنثى من الغنم لا تقل عن سنة) |
121 - 200 |
شاتان |
201 - 399 |
ثلاث شياه |
400-499 |
أربع شياه |
500 - 599 |
خمس شياه |
وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة، شاة واحدة.
الأنعام المعدة للتجارة:
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة، لذا لا يشترك النصاب المذكور سالفاً لوجوب الزكاة فيها، بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصـاب زكـاة النقود ( راجع شروط وجوب زكاة النقود ) لتجب الزكاة فيها، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) متى استوفت شروط وجوب زكاة التجارة المبينة مسبقاً, لكن إن كان ما عند المالك من الأنعام لا تبلغ قيمته نصاباً من النقد وبلغ نصاباً بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة مسبقاً.
مبادئ عامة:
• يخرج المزكي الوسط من الأنعام في الزكاة، ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل منه رديئة، ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة، وتحسب الصغار من الكبار.
• يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة.
• لا تجب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة، وتعامل معاملة عروض التجارة. إذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة، كالنصاب مثلاً، فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه، ويكون عليه من صدقة التطوع، وكذلك إن اخرج في زكاة الأنعام سناً أعلى من السن الواجبة.