السؤال
كيف أحسب زكاة الذهب؟ علما أن لدي ذهب عيار 18 وذهب عيار 21 وكلاهما به فصوص غيرحقيقية، فهل يحسب على وزن الذهب فقط دون وزن الفصوص؟ وكيف يكون النصاب في هذا الذهب بمختلف عياراته؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري، ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإذا لم يكن الذهب خالصا وهو المعروف بعيار 24 فهو المعروف عند العلماء بالمغشوش وهو ما خالطه غير الذهب.
والراجح أنه يزكى الخالص منه فقط، فيحسب مقدارالذهب الموجود في السبيكة فإذا بلغ نصابا وجبت زكاته، ولا يحسب معه ما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره ممّا لا تجب فيه الزكاة، جاء في الموسوعة الفقهية في بيان مذاهب العلماء في زكاة الذهب المخلوط بغيره: اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في المغشوش . فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب الزكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ خالصه نصابا، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا، أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة .
وقال الحنفية : إذا كان الغالب على الورق المسكوك الفضة فهو في حكم المضروب، فتجب فيها الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكى زكاة العروض، أما إذا كان الغالب الغش فلا يكون لها حكم الفضية بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابا بالقيمة .
قال المالكية إن كانت مسكوك الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غيرالمغشوشة فإنها تعامل كالكاملة ، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابا، وإلا بأن لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا.
وقال الشوكاني في السيل الجرار: وأما قوله: غير مغشوشين فصحيح لأن غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة لا تتعلق به الزكاة ولا يجب فيها فيسقط قدرالغش ويزكى الخالص من الذهب والفضة سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن الواجب عليك أن تحسبي مقدار الذهب الخالص ممّا بيدك من الذهب فتخرجين زكاته، ويكون ذلك بضرب عدد الجرامات التي تملكينها في العيار وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، فإذا بلغ الحاصل نصابا وجبت زكاته، وهذا ما لم يكن ما بيدك من الذهب معدا للتجارة، فإن كان معدا للتجارة فالواجب تقويمه على رأس كل حول هجري وإخراج ربع عشر قيمته إذا بلغ نصابا، ويقوم على رأس الحول وما ضم إليه من معدن آخر لأنه يتبعه في البيع فوجبت زكاته لكونه من عروض التجارة، هذا وقد اختلف العلماء في وجوب إخراج الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فلم يوجبها الجمهور وأوجبها بعض العلماء والأحوط إخراجها، وانظري الفتوى رقم: 69644.
والله أعلم.