فرائض الصلاة علي مشهور المذاهب

أربعاء, 06/08/2022 - 07:49

 

للصلاة الكثير من الفرائض التي لا تصحّ الصلاة إلّا بها، وإذا فقد المُصلي واحدةً منها؛ وجب عليه إعادة الصلاة، وهي:[1]

  • تكبيرة الإحرام؛ ومحلّها بعد النية، ولا تصحّ الصلاة إلّا بها لمن قدر على النطق بها، ويكون التكبير باللغة العربية؛ فمن كان قادراً على نطق العربية وتلفّظ بغيرها؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى بطلانها.
  • القيام للقادر عليه، وهذا خاصٌ بصلاة الفرض؛ ويكون القيام بنصب المُصلي عِظام ظهره، وعليه فلو وقف مائلاً أو مُنحنياً؛ لم يصح وقوفه.
  • القراءة في الصلاة؛ وذهب جمهور الفقهاء إلى فرضية القراءة في الصلاة؛ وتكون بقراءة الفاتحة، في حين ذهب أبو حنيفة إلى أنّ القراءة تتحقق بما شاء من القرآن، ولا تُشترط الفاتحة.
  • الركوع، والاطمئنان فيه؛ ويتحقّق الفرض في الركوع بمجرد انحناء المُصلي؛ بحيث تصل اليدين إلى الركبتين، وأكمله أن يركع بحيث يستوي ظهره مع عنقه.
  • الرفع من الركوع، والانتصاب فيه.
  • السجود، والطمأنينة فيه.
  • الجلوس بين السجدتين، على خلافٍ بين الفقهاء في الطمأنينة فيه.
  • التشهّد؛ على خلافٍ بين الفقهاء في التشهّد الأول، والتشهد الأخير؛ فالتشهّد الأول ليس بفرضٍ عند جمهور الفقهاء، بينما ذهب الإمام أحمد إلى أنّه فرضٌ.
  • التسليم؛ والأصل فيه أن يكون تسليمتين؛ لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك.
  • الترتيب في الفرائض؛ بحيث يأتي المصلّي أولاً بتكبيرة الإحرام، ثمّ القراءة، وهكذا حتى ينتهي بالتسليم.

.