الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر (وتشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الماعز) بشروط هي بلوغها النصاب المحدد بحسب كل نوع من الأنعام ومضي الحول عليها، إلا النتاج فإنه يزكى تبعاً لأصله ولو لم يحل عليه الحول، وأن تكون سائمة الحول أو أكثره (أي أن يكون غذاؤها على الرعي من كلأ ونبات الأرض). أما إذا كانت معلوفة (تأكل العلف وتتغذى عليه) فلا زكاة فيها. أما إذا كانت معدة للتجارة وبلغت قيمتها نصاباً وحال عليها الحول، فقد وجبت الزكاة في قيمتها ولو كانت معلوفة. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه، إلا ما ورد به النص كالشاة عن خمس من الإبل، أو كان إخراج قيمتها للفقراء أو دعت إليه ضرورة. فالزكاة واجبة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر (وتشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الماعز) بشروط وهي: 1. بلوغها النصاب المحدد بحسب كل نوع من الأنعام. 2. مضي الحول عليها، إلا النتاج فإنه يزكى تبعاً لأصله ولو لم يحل عليه الحول. 3. أن تكون سائمة الحول أو أكثره (أي أن يكون غذاؤها على الرعي من كلأ ونبات الأرض). أما إذا كانت معلوفة (التي تأكل العلف وتتغذى عليه) فلا زكاة فيها. أما إذا كانت معدة للتجارة وبلغت قيمتها نصاباً وحال عليها الحول، فقد وجبت الزكاة في قيمتها ولو كانت معلوفة. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه، إلا ما ورد به النص كالشاة عن خمس من الإبل، أو كان إخراج قيمتها للفقراء أو دعت إليه ضرورة.
نصاب ومقدار زكاة الأنعام
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي: أ - من 1 إلى 4 لا شيء فيها، ومن 5 إلى 9 يجب فيها شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 شاتان، وفي 15 إلى 19 ثلاث شياه، وفي 20 إلى 24 أربع شياه، ويلاحظ أن الواجب هنا (وهي الشياه) من غير جنس الإبل لأن إيجاب شيء من الإبل فيه إجحاف بالغني، وعدم إيجاب شيء فيه تضييع للفقراء ب - إذا بلغ نصاب الإبل 25 حتى 35 وجب فيها بنت مخاض، وفي 36 حتى 45 بنت لبون، وفي 46 حتى 60 حقة، وفي 61 حتى 75 جذعة، وفي 76 حتى 90 بنتا لبون، وفي 91 حتى 120 حقتان، وفي 121 حتى 129 ثلاث بنات لبون، وفي 130 حتى 139 حقة + بنتا لبون، وفي 140 حتى 149 حقتان + بنت لبون، وفي 150 حتى 159 ثلاث حقاق، وفي 160 حتى 169 أربع بنات لبون، وفي 170 حتى 179 ثلاث بنات لبون + حقة، وفي 180 حتى 189 بنتا لبون + حقتان، وفي 190 حتى 199 ثلاث حقاق + بنت لبون، وفي 200 حتى 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون
نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي: أ - من 1 إلى 29 لا شيء فيه، ومن 30 حتى 39 يجب إخراج تبيع أو تبيعة، ومن 40 حتى 59 مسنة، ومن 60 حتى 69 تبيعان أو تبيعتان، ومن 70 حتى 79 مسنة وتبيع، ومن 80 حتى 89 مسنتان، ومن 90 حتى 99 ثلاثة أتباع، ومن 100 حتى 109 مسنة وتبيعان أو تبيعتان، ومن 110 حتى 119 مسنتان وتبيع، ومن 120 حتى 129 ثلاث مسنات أو أربع أتباع ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة
نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيه على النحو التالي: أ - من 1 إلى 39 لا شيء فيه، ومن 40 إلى 120 يجب إخراج شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 شاتان، ومن 201 إلى 399 ثلاث شياه، ومن 400 إلى 499 أربع شياه، ومن 500 إلى 599 خمس شياه ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة، شاة واحدة.