علق القاضي جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزالإثنين للبت في طلب دفاع الرئيس السابق تعليق جلسات المحكمة 15 يوما كي تقدم هيئة الدفاع طعنا لدى المجلس الدستوري.
وشهدت جلسة اليوم تقديم طعون قدمها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تتعلق بعدم دستورية المواد 16 و47من قانون الفساد والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائي.
وبعد رد النيابة المتضمن دستورية المواد رفع القاضي الجلسة للمداولة للقانونية وفي الجلسة الثانية قررت المحكمة إيقاف المرافعات ومنح 15 يوما للبت في المواد من قبل المجلس الدستوري.
وتقضي المادة 16 بتكليف الموظف بإثبات مشروعية ممتلكاته وهذا في نظر الدفاع يخالف قرينة البراءة الأصلية، أنا المادة 47 فتقتضي قطع نسبة عشرة في المئة للهيئات المشرفة على المحاكمة بما فيها القضاة وهذا يعني حسب الدفاع الاستفادة من المحاكمة.
أما المادة 278 فتتعلق بعدم بث وتصوير المحاكمة وهو مخالف لعلنيتها المطلوبة حسب الدفاع.