شكوى أمام وكيل الجمهورية بخصوص ديون الشيخ الرضى

خميس, 10/10/2019 - 16:22

ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ .
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻱ ﻭﻭﻛﻼﺀﻩ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﻨﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ :
" ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪﻳﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﺗﺮﺍﻭﺭﻯ ﻛﺎﺩﻳﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻣﻠﻴﻞ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ
ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ / ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ
ـ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ـ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ : ﺷﻜﻮﻯ
ﻟﺼﺎﻟﺢ : ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺎﺑﻪ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ
ﺿﺪ : ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻱ ﻭﻭﻛﻼﺋﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻪ
ﻳﺴﺮﻧﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ :
1 ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
2 ـ ﻻ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ 18 ـ ﺍﻧﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﺳﻮﻳﺪﻱ
3 ـ ﺁﻣﻨﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﻠﻴﻞ 19 ـ ﺍﻟﻨﻜﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
5 ـ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺩﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ 20 ـ ﺳﻨﺎﺀ ﺑﻮﻧﻪ ﺩﻳﺪﻩ
6 ـ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺧﻴﺎﺭ 21 ـ ﺯﻳﻨﺐ ﺑﺮﻭﻳﻜﺎﺕ
7 ـ ﺧﺎﻟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ 22 ـ ﺧﺪﻱ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ
8 ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﺎﺑﺎﻩ 23 ـ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻼﻟﻲ ﻛﻴﺘﺎ
9 ـ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻋﻠﻴﻮﻩ 24 ـ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺃﺟﻪ ﻭﻟﺪ ﺑﺎﺑﻪ
10 ـ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻟﺪ ﺑﺒﻜﺮ 25 ـ ﺍﻋﺰﻳﺰﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭ
11 ـ ﺯﻳﻨﺐ ﺳﻴﺪ ﺃﻧﻪ 26 ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺟﻴﺮﺏ
12 ـ ﻳﺤﺠﺐ ﺑﻮﻫﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ 27 ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺰﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ
13 ـ ﺍﻋﻞ ﺍﻟﻜﻮﺭﻱ ﺍﻋﻞ ﺑﺎﺏ 28 ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
14 ـ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺎﺑﻪ 29 ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﻜﺎﻱ
15 ـ ﻭﺭﺩﻩ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺪﻩ 30 ـ ﻓﻮﻗﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﺐ
16 ـ ﺣﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪﺍﻥ 31 ـ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻐﻴﻼﻧﻲ
17 ـ ﺩﻳﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ 32 ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ
ﻭﺁﺧــــــــــــــــــــــــــــﺮﻳــــﻦ ...
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻘﺮﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ‏( ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ 1 ‏)
ﺃﻥ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺎﺑﻜﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺟﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ .
ﺣﻴﺚ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﺤﻲ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻋﻘﺎﺭﻳﺎ؛
ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺷﺮﻋﻲ؛
ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺨﺎﺀ، ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ؛
ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺣﺪ ﻷﻛﺒﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﻓﻮﺭ؛
ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﻛﻼﺋﻪ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 36/2018 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺾ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 121 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻋﻼﻩ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ؛
ﺣﻴﺚ ﺃﻣﻌﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻭﺳﻤﺎﺳﺮﺗﻪ ﻭﺃﻋﻮﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ ﺭﻫﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺒﺨﻴﺲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ‏( ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ‏) ، ﻭﺃﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ؛
ﺣﻴﺚ ﻇﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺗﺠﺎﺭﺗﻪ ﻟﻴﻼ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ " ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ " ، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 146: ، 143 ، 141 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ؛
ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭﺍ ﻣﻐﺮﻳﺔ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺃﺩﻟﻰ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮﺛﻖ ﻣﺰﻳﻒ ﻟﻐﺮﺽ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 143 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ؛
ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 143 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ؛
ﺣﻴﺚ ﺩﻓﻌﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺄﻣﻮﺭﻭﻥ ﻋﻤﻮﻣﻴﻮﻥ ﻣﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ؛
ﺣﻴﺚ ﻇﻞ ﻳﺴﺘﺼﺤﺐ ﻣﻌﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻌﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻮﺛﻘﺎ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﻔﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻟﻺﻳﻘﺎﻉ ﺑﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ؛
ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ؛
ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﺘﺤﻘﻘﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 150 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ؛
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﺭ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺛﻖ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺛﻘﺎ، ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﻴﻮﻉ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺑﺪﻳﻮﻥ . ‏)
ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 83 ـ 187 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 07/6/1983 ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻓﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 148 ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ؛ ﺇﺫ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ﻭﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﻙ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭ .
ﻭﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻛﺪ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ‏( ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ‏) ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺗﺪﻭﻳﻨﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ .
ﺣﻴﺚ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﺑﺪﺍ ﻣﺨﺒﺘﺎ ﻭﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺭﺟﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﺳﺮ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺼﺎﺋﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻣﻤﺎ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺒﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻏﺰﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 376 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ؛
ﺣﻴﺚ ﺃﺛﻤﺮﺕ ﺣﺒﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺛﺮﻭﺓ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 300 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻃﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺮﻭﺽ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻌﻤﺎ ﻻﺳﺘﺠﻼﺏ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺪﺩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺍﻣﺘﻬﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺪﻡ ﻣﻮﺛﻘﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻐﺮﺽ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺑﺎﺋﻌﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ : 017/2019 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﻮ ﻭﻣﻮﺛﻘﻪ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻣﻠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 6 ﺇﻟﻰ 16 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ : 017/2019 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﺻﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ؛
ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻭﻣﺤﺎﻣﻮﻩ ﻭﻣﻮﺛﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺻﺮﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﻼﻻﺕ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻙ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺿﺪ ﺃﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻀﺎﺀﻧﺎ ﺟﻨﺔ ﻟﺘﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ .
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺳﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺟﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺩﺑﻲ .
ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ : 1 ، 121 ﻣﻦ ﺭﻗﻢ 36/2018 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 146: ، 143 ، 141 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 149: ، 150 ، 376 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ : 83/187 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 07/06/1983 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 148 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 1 ﺇﻟﻰ 16 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ : 17/2019 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﻜﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻭﺳﻤﺎﺳﺮﺗﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻟﺠﺒﺮ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﻘﺪﺭﻫﺎ ﻻ ﺣﻘﺎ .
ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﺗﺮﺍﻭﺭﻯ ﻛﺎﺩﻳﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻣﻠﻴﻞ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ