حول إجبارية اللقاح /المحامي محمدالمامي مولاي أعل

أحد, 10/17/2021 - 06:29

 

 

تثير إجبارية تلقي لقاح كورونا جدلا قانونيا عاليا على المستوى الدولي، نتيجة للمساس بالحرية والحياة الشخصية، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بجواز فرض اللقاح على فئات معينة خصوصا عمال الصحة، غير أن الجدل لم يحسم بعد.
وبغض النظر عن هذا الجدل، فإن ما تم تداوله اليوم من فرض اللقاح على مداخل المدن ومخارجها يثير الملاحظات التالية: 
1-أن النظام القانوني للتلقيح ومكافحة الأوبئة منظم بشكل دقيق في القانون رقم 042/2010 المتضمن مدونة الوقاية والسلامة الصحية، حيث نصت مادته الخامسة على أن التلقيح ضد الأمراض المعدية يتم وفق القوانين المعمول بها، بينما نصت مادتيه الخامسة والسادسة على إجبارية التلقيح بالنسبة لعمال مؤسسات الوقاية والعلاج، وتلاميذ وطلاب المؤسسات التي تعد لممارسة المهن الطبية والمهن الصحية إذا كانت دراستهم تستدعي منهم القيام بجزء منها داخل مؤسسة تعنى بالوقاية أو العلاج، ولم يدخل القانون غير هذه الفئات المهنية في إجبارية اللقاح.
2-صحيح أن الأمر القانوني رقم 001/2020 المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وتأثيراته، تضمن في مادته الثانية تخويل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مكافحة الوباء باتخاذ إجراءات من ضمنها: (تطبيق تدابير صحية إلزامية مرتبطة بوباء كوفيد 19)، ويمكن بفهم موسع –حتى لا أقول متعسف-أن تدخل في ذلك إجبارية اللقاح، غير أن ذلك يطبق بموجب نصوص ذات طابع تنظيمي، وهذه لاتكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
3-أما اتخاذ اجراءات تمس الحرية والحياة الشخصية وتثير جدلا قانونيا وحقوقيا عاليا على المستوى الدولي، بهذه الطريقة الارتجالية والفجائية التي تم تداول أخبارها اليوم دون الرجوع للنصوص القانونية السارية، فيجعلها معيبة بالعيوب المؤثرة على شرعيتها الخارجية بسبب عدم الاختصاص، وشرعيتها الداخلية بسبب خرقها للقواعد القانونية وتجاوز حدود السلطة.