مندوبات الصلاة: كتاب الفقه من منظومة المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الفاسي

ثلاثاء, 06/21/2022 - 06:09

 

  1. أَنْ أَتَعَرَّفَ بَعْضَ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ.
  2. أَنْ أُمَيِّزَ بَيْنَ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا .
  3. أَنْ أَتَمَثَّلَ هَذِهِ الْمَنْدُوبَاتِ فِي صَلَاتِي.

تمهيد

لِلصَّلَاةِ فَرَائِضُ يَقُومُ عَلَيْهَا أَسَاسُهَا، وَسُنَنٌ تَدْعَمُ بِنَاءَهَا، وَلَهَا مَنْدُوبَاتٌ وَفَضَائِلُ تُجَمِّلُ صُورَتَهَا، وَتُحَقِّقُ كَمَالَهَا.
فَمَا هِيَ مَنْدُوبَاتُ الصَّلَاةِ؟ وَمَا حُكْمُ صَلَاةِ مَنْ تَرَكَهَا؟

النظم

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ:

مَنْدُوبُهَا تَيَامُنٌ مَعَ السَّلَامْ *** تَأْمِينُ مَنْ صَلَّى عَدَا جَهْرَ الْإِمَامْ
وَقَوْلُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ عَدَا *** مَنْ أَمَّ وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ بَدَا
رِداً وَتَسْبِيحُ السُّجُودِ وَالرُّكُوعْ *** سَدْلُ يَدٍ تَكْبِيرُهُ مَعَ الشُّرُوعْ
وَبَعْدَ أَنْ يَقُومَ مِنْ وُسْطَاهُ *** وَعَقْدُهُ الثَّلَاثَ مِنْ يُمْنَاهُ
لَدَى التَّشَهُّدِ وَبَسْطُ مَا خَلَاهْ *** تَحْرِيكُ سَبَّابَتِهَا حِينَ تَلَاهْ   

الفهم

الشَّرْحُ:

تَيَـامـُنٌ: التَّيَامُنُ: الْبَدْءُ بِالْيَمِينِ فِي الْأَعْمَالِ الشَّرِيفَةِ.
تَأْمِـينُ: التَّأْمِينُ: قَوْلُ الْمُصَلِّي آمِينَ.
اَلْقُنُـوتُ: الْقُنُوتُ: اَلدُّعَاءُ.
رِداً؛ اَلرِّدَاءُ: ثَوْبٌ يُوضَعُ عَلَى الْكَتِفِ (اَلسَّلْهَامُ).
سَـدْلُ يَـدٍ: السَّدْلُ: إِرْسَالُ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ إِلَى جَانِبَيْهِ.

اِسْتِخْلاَصُ مَضَامِينِ النَّظْمِ: 

  1. أَسْتَخْرِجُ مَضْمُونَ قَوْلِ النَّاظِمِ:
         وَعَقْدُهُ الثَّلَاثَ مِنْ يُمْنَاهُ  *** لَدَى التَّشَهُّدِ وَبَسْطُ مَا خَلَاهْ.
  2. أُوَضِّحُ مِنَ النَّظْمِ أَحْكَامَ تَأْمِينِ الْمُصَلِّي عَلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ.
  3. أُبْرِزُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَبْيَاتُ مِنْ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ.

التحليل

يَشْتَمِلُ هَذَا الدَّرْسُ عَلَى مَا يَلِي:

أَوَّلاً: مندوبات الصلاة

تَعْرِيفُ الْمَنْدُوبَاتِ

اَلْمَنْدُوبَاتُ هِيَ الْفَضَائِلُ، وَهِيَ مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ؛ أَيْ لَا إِثْمَ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى فِعْلَهَا؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ وَالثَّوَابِ.

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْدُوبَاتِ وَالسُّنَنِ

فَرَّقَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ الْمَنْدُوبِ وَالسُّنُّةِ حَسَبَ الْآتِي:
اَلسُّنَّةُ: مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاظَبَ عَلَيْهِ وَأَظْهَرَهُ فِي جَمَاعَةٍ وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِهِ.
اَلْمَنْدُوبُ: مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُظْهِرْهُ أَمَامَ الْمَلَإٍ. [ منح الجليل شرح مختصر خليل 1/933].

مَنْدُوبَاتُ الصَّلَاةِ

مَنْدُوبَاتُ الصَّلَاةِ هِيَ:

  • اَلتَّيَامُنُ بِالسَّلَامِ؛ فَيُسَلِّمُ الْمُصَلِّي قُبَالَةَ وَجْهِهِ وَيَمِيلُ إِلَى الْيَمِينِ قَلِيلاً؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئاً». [ سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة ]
    قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ: «وَيَكُونُ التَّيَامُنُ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْكَافِ وَالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ».
    وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (مَنْدُوبُهَا تَيَامُنٌ مَعَ السَّلَامْ).
  • قَوْلُ آمِينَ عِنْدَ خَتْمِ الْفَاتِحَةِ؛ وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ
    لِلْفَذِّ عَلَى قِرَاءَةِ نَفْسِهِ فِى السِّرِّ وَالْجَهْرِ.
    لِلْمَأْمُومِ عَلَى قِرَاءَةِ نَفْسِهِ فِي السِّرِّ، وَعَلَى قِرَاءَةِ إِمَامِهِ فِي الْجَهْرِ.
    لِلْإِمَامِ عَلَى قِرَاءَةِ نَفْسِهِ فِي السِّرِّ دُونَ الْجَهْرِ. وَهَذَا كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ
    النَّاظِمِ: (تَأْمِينُ مَنْ صَلَّى عَدَا جَهْرَ الْإِمَامْ) أَيْ يُسْتَحَبُّ تَأْمِينُ كُلِّ مُصَلٍّ مَاعَدَا الْإِمَامَ فِي حَالَةِ الْجَهْرِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [ الموطأ، النداء للصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام ].
  • قَوْلُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ لِلْمَأْمُومِ وَالْفَذِّ دُونَ الْإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَّةِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللهمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد].
    وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (وَقَوْلُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ عَدَا مَنْ أَمَّ).
  • اَلْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ؛ قَالَ عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللهُ: مِنْ فَضَائِلِ الصَّلاَةِ وَمُسْتَحَبَّاتِهَا: اَلْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ؛ لِمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ». [سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب القنوت في صلاة الصبح ].
    وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا». [مسند الإمام أحمد، مسند أنس بن مالك ].
    وَلَفْظُهُ مَا وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقْنُتُ بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللهمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنَخْنَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، اللهمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ اَلْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ». [ الجامع لمسائل المدونة لابن يونس 2/946].
    أَمَّا مَحَلُّهُ فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَقَبْلَ الرُّكُوعِ، جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: «قَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ، وَاَلَّذِي آخُذُ بِهِ فِي نَفْسِي قَبْلَ الرُّكُوعِ، رَحْمَةً بِالْمَسْبُوقِ. وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرَى الْقُنُوتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَقَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الْفَجْرِ، وَيَرْوِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ». [ معرفة السنن والآثار، كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة الصبح ].
    وَلاَ سُجُودَ عَلَى مَنْ نَسِيَهُ، وَمَنْ سَجَدَ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
    وَالْحِكْمَةُ مِنْ كَوْنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ: أَنْ يُدْرِكَ الْمَسْبُوقُ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ.
  • اَلرِّدَاءُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ». [ سنن البيهقي، كتاب الصلاة، باب ما يستحب للرجل ان يصلى فيه من الثياب ].  
    قَالَ عِيَاضٌ: «وَاتِّخَاذُ الرِّدَاءِ عِنْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَحَبٌّ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ، وَالِاسْتِحْبَابُ فِي الْإِمَامِ آكَدُ، وَمِثْلُ الرِّدَاِء: اَلْبُرْنُسُ (اَلسَّلْهَامُ) وَشِبْهُهُ».
    وَالْحِكْمَةُ مِنِ اتِّخَاذِ الْإِمَامِ الرِّدَاءَ: إِظْهَارُ هَيْبَةِ الْإِمَامِ وَوَقَارِهِ وَتَمَيُّزِهِ.
    وَإِلَى هَذَيْنِ الْمَنْدُوبَيْنِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ بَدَا، رِداً).
  • التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدِ عَدَدٍ؛ لِقَول عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «لَمَّا نَزَلَتْ

alwakiaa 96

سورة الواقعة: 69

،قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ

al aala 1

سورة الأعلى: 1

قَالَ: اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ».[سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه].
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». [صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود ]. وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (وَتَسْبِيحُ السُّجُودِ وَالرُّكُوعْ).

  • سَدْلُ الْيَدَيْنِ، أَيْ إِرْسَالُهُمَا لِلْجَنْبِ فِي الصَّلاَةِ؛ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ»، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ يَزِيدَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَابِضاً يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ، كَانَ يُرْسِلُهَا؛ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ». [ مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، من كان يرسل يديه في الصلاة ]. وقَالَ الصَّاوِي: «كُرِهَ الْقَبْضُ؛ لِكَوْنِهِ مُخَالِفاً لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ». [ حاشية الصاوي على شرح الدردير: 1/423]. وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (سَدْلُ يَدٍ).
  • اَلتَّكْبِيرُ عِنْدَ بِدَايَةِ كُلِّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، إِلَّا فِي الْقِيَامِ مِنَ الْجَلْسَةِ الْوُسْطَى، فَحَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً؛ لِقَوْلِ النَّاظِمِ: (وَبَعْدَ أَنْ يَقُومَ مِنْ وُسْطَاهُ).
    وَذَلِكَ مَطْلُوبٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْفَذِّ وَالْمَأْمُومِ؛ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي بَيَانِ صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ». [ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع...]. وَذَلِكَ لِشَبَهِهِ بِالْمُفْتَتِحِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى، وَلِأَنَّ التَّكْبِيرَ بَعْدَ الْجَلْسَةِ الْأُولَى وَقَعَ بَيْنَ سُنَّةِ الْجُلُوسِ وَفَرْضِ الْقِيَامِ، فَأُتِيَ بِهِ عِنْدَ اَلْفَرْضِ؛ وَفِى غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ وَقَعَ بَيْنَ فَرْضَيْنِ، فَجُعِلَ بَيْنَهُمَا.          
    وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
    (تَكْبِيرُهُ معَ الشُّرُوعْ  وَبَعْدَ أَنْ يَقُومَ مِنْ وُسْطَاهُ).
  • عَقْدُ الْأَصَابِعِ الثَّلاَثِ مِنَ الْيَدِ الَيُمْنَى فِي التَّشَهُّدِ، وَهِيَ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرُ
    وَالْبِنْصِرُ وَبَسْطُ مَاعَدَاهَا مِنَ السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ؛ لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: لَأَحْفَظَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ثُمَّ عَقَدَ أَصَابِعَهُ، وَجَعَلَ حَلْقَةً بِالإِبْهَامِ، وَالْوُسْطَى ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو بِالأُخْرَى». [المعجم الكبير للطبراني، رقم: 08].
     قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ: «وَيَبْسُطُ الْمُسَبِّحَةَ وَيَجْعَلُ جَانِبَهَا مِمَّا يَلِي السَّمَاءَ، يَمُدُّ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى، وَأَمَّا الْيَدُ الْيُسْرَى فَيَبْسُطُهَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا»؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا». [سنن النسائي، كتاب السهو، باب بسط اليسرى على الركبة].  
    وَوَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي هَذَا: شَغْلُ كُلِّ عُضْوٍ بِعِبَادَةِ اللهِ. وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (وَعَقْدُهُ الثَّلَاثَ مِنْ يُمْنَاهُ *** لَدَى التَّشَهُّدِ وبَسْطُ مَا خَلَاهْ).
  • تَحْرِيكُ السَّبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ؛ لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍرَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «... ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا». [سنن النسائي، كتاب السهو، باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها ].
    قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: «وَتُسْتَحَبُّ الْإِشَارَةُ بِالْإِصْبَعِ فِي التَّشَهُّدِ كُلِّهِ، أَوْ عِنْدَ قَوْلِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَيُحَرِّكُهَا يَمِيناً وَشِمَالاً. وَقِيلَ: إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». وَهَذَا قَوْلُ النَّاظِمِ: (تَحْرِيكُ سَبَّابَتِهَا حِينَ تَلَاهْ) أَيْ قَرَأَهُ.

التقويم

  1. أُوَجِّهُ شَخْصاً يُحَرِّكُ جَمِيعَ أَصَابِعِهِ فِي التَّشَهُّدِ.
  2. أُبْرِزُ الْحِكْمَةَ مِنِ اخْتِيَارِ مَالِكٍ اَلْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
  3. أُوَضِّحُ عِلَّةَ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْفَرْضِ، وَبَعْدَ الْقِيَامِ مِنِ اثْنَتَيْنِ.

الاستثمار

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ:

al aala 1

الأعلى، آية: 1

: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ».
[سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده].
وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». [ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ].

كَيْفَ أَجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ؟

الإعداد القبلي

أَحْفَظُ أَبْيَاتَ الدَّرْسِ الْقَادِمِ، وَأُنْجِزُ الْآتِيَ:

  1. أُوَضِّحُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ لِمَا يَلِي: مَرْفِقاً- حَذْوَ أُذْنٍ.
  2. أُلَخِّصُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَبْيَاتُ مِنَ الْأَحْكَامِ.
  3. أَشْرَحُ قَوْلَ النَّاظِمِ:(... اسْتُحِبّّْ *** سَبْقُ يَدٍ وَضْعاً وَفِي الرَّفْعِ الرُّكَبْ).