مكروهات الصلاة ومبطلاتها.. 15 أمرا يجب عليك الحذر منها

جمعة, 06/24/2022 - 22:27
 
مكروهات الصلاة ومبطلاتها ، ذكرها الكثير من الفقهاء حتى تكون صلاة العبد صحيحة وتخلو من أي خلل أو نقص قدر المستطاع، والمكروه هو ما طلب الشرع ترك فعله طلبًا غير جازمًا، ولا يأثم فاعله ولكن تاركه يُثاب لو تركه امتثالًا لأوامر الله -عز وجل.
 
اما المبطللات فهي التي تفسد العبادة وتجعلها غير صحيحة، وإن كان فعلها بقصد قد يوجب إعادتها، وفي هذا التقرير نوضح أبرز مكروهات الصلاة ومبطلاتها
 
مكروهات الصلاة: 
 
1. العبث بالبدن: كتشبيك الأصابع وفرقعتها، يقول شُعبة مولى بن عباس: (صلَّيْتُ إلى جنبِ ابنِ عباسٍ ففقعتُ أصابعي فلمَّا قضيتُ الصلاةَ قال لا أُمَّ لكَ تفقعُ أصابعَكَ وأنتَ في الصلاةِ).
 ‏
-‏فإن هذا مما قد يُفقد الخشوع المطلوب في الصلاة، ومن أمثلة ذلك أيضًا العبث باللحية أثناء الصلاة، ويُستثنَى من ذلك الحاجة إلى أمر من هذا مثل الحكة.
 ‏
2. ‏رفع البصر إلى السماء: وقد استثنى الحنابلة حال التَجشي لمن يُصلي جماعة، فيرفع بصره كي لا يؤذِهم في صلاته، وقد ورد النهي عن هذا الأمر في قوله -صلي الله عليه وسلم- (لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السّماء في الصّلاة، أو لا ترجع إليهم)
 
3. ‏تغميض العينين في الصلاة: حيث إن السُنة إبقاء العينين مفتوحتين؛ لأن إغماضهما مَظنة للنوم، والسُنة أن يُلقي المُصلي بهما إلى مَوضع سجوده، ولكن يَخرج من الكراهة حاجة المُصلي للإغماض خوفًا من عدم الخشوع لِما يُمكن أن يكون هناك من مُشتتات يَراها تخل بخشوعه فيُغمِض.
 
4. التَخصر في الصلاة: مَنهي عنه بالاتفاق لقوله -صلى الله عليه وسلم: (أن النبي - صلى الله علية جد وسلَّمَ نَهى أن يُصلِّي الرجلُ مُتخَصرًا).
 
والتخصر هو أن يضع الرجل يده على خاصرته، وقال الشافعية بجوازه لحاجة أو ضرورة. 
 
5. يكره أن يُصلي المُسلم وهو يُدافع الأخبثين، والأخبثان: هما البول والغائط، حيث قال -صلى الله عليه وسلم- : (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان).
 
-و يُستَنبط من هذا الحديث كراهة الصلاة في حضور الطعام، وقاس الشافعية والحنابلة عليه من اشتهى طعامًا أو شرابًا لأنه في بابه، ومما يدل أيضًا على كراهة الصلاة في حضور الطعام قوله -صلى الله عليه وسلم- : (إذا وُضعَ العَشاءُ وأقيمتِ الصلاةُ فابدءوا بالعَشاءِ).
 
 ‏
6. ‏كراهة استقبال النار أو شيء منها في الصلاة: لأن في هذا شيء من التشبه بعُباد النيران، وهذا القول عند المالكية والحنابلة. 
 ‏
7. ‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة إلى كراهة تنكيس السور: والتنكيس يعني أن تقرأ في الركعة الثانية سورة أعلى مما قرأته في الركعة الأولى. 
 ‏
8. ‏تُكره الصلاة عند النعس ومُغالبة النوم: ودليل هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أن رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: إذا نَعَسَ أحدُكم وهو يُصلّي فلْيرقُدْ، حتى يذهبَ عنه النّومُ، فإنّ أحدَكم إذا صلّى وهو ناعِسٌ لا يدري لعلَّه يَستغفِرُ فيسُبَّ نفسَه).
 ‏
9. يرى فُقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة كراهة التثاؤب في الصلاة: لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (...وأمَّا التّثاؤبُ فإنَّما هوَ مِن الشّيطانِ، فإذا تثاءَب أحدُكم فليرُدَّه ما استطاع...).
 
10. ‏يُكرَه أن يبسط المُصلي ذراعيه في السجود: بل ينبغي له أن يرفعهما عن الأرض، وأن يُجافي ويُباعد بينهما، حيث قال صلّى الله عليه وسلّم: (اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب).
 
11. ‏ويُكره التلثم في الصلاة: قال الشافعية: أنّه تغطية الفم، وقال المالكيّة: أنّه تغطية الفم مع الأنف، والمرأة كالرجل في هذا.
 ‏
12. كراهة تكرير السور في الركعتين: عند المالكية.
 
13. يُكره النظر إلى ما يلهي عن الصلاة.
 
 
مُبطلات الصلاة:
 
تبطل الصلاة بالقيام بأحد أمرين اثنين أساسيين هما:
 
-فعل ما يحرم فيها: كالأكل والشُّرب عمدًا إلا إذا كان ناسيًا؛ فلا تبطل صلاته على الراجح من أقوال أهل العلم، كذلك لا تبطل لو ابتلع ما بين الأسنان لو كان دون الحُمصة، والكلام عمدًا يبطل الصلاة أيضًا إلا إذا كان جاهلًا بالحكم أو ناسيًا فصلاته صحيحة، والعمل الكثير عمدًا يبطلها أيضًا، فقد قال النووي: (إنَّ الفعل الذي ليس من جنس الصَّلاة، إن كان كثيرًا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلًا لم يبطلها بلا خلاف)، أما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع أو حكة للجسم، فالصحيح أن الصلاة لا تبطل به إن كانت متوالية إلا انها تُكره، والضحك في الصلاة يبطلها وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم.
 
- ترك ما يجب فيها: من ترك ركنًا أو واجبًا عمدًا و بغير عذر بطلت صلاته، وكذلك تبطل الصلاة بترك شرط من شروط الصلاة، وأما الشك فلا يبطل الصلاة .
 
 
نواقض الوضوء:
 
5 أمور تنقض الوضوء بإتفاق العلماء، وهي، أولًا: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.
 
ثانيًا: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
 
ثالثًا: زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
 
رابعًا: مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
 
خامسًا: غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].