عن زكاة الأنعام بالتقاصيل

سبت, 08/20/2022 - 08:33

 

الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر (وتشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الماعز) بشروط هي بلوغها النصاب المحدد بحسب كل نوع من الأنعام ومضي الحول عليها، إلا النتاج فإنه يزكى تبعاً لأصله ولو لم يحل عليه الحول، وأن تكون سائمة الحول أو أكثره (أي أن يكون غذاؤها على الرعي من كلأ ونبات الأرض). أما إذا كانت معلوفة (تأكل العلف وتتغذى عليه) فلا زكاة فيها. أما إذا كانت معدة للتجارة وبلغت قيمتها نصاباً وحال عليها الحول، فقد وجبت الزكاة في قيمتها ولو كانت معلوفة. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه، إلا ما ورد به النص كالشاة عن خمس من الإبل، أو كان إخراج قيمتها للفقراء أو دعت إليه ضرورة. فالزكاة واجبة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر (وتشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الماعز) بشروط وهي: 1. بلوغها النصاب المحدد بحسب كل نوع من الأنعام. 2. مضي الحول عليها، إلا النتاج فإنه يزكى تبعاً لأصله ولو لم يحل عليه الحول. 3. أن تكون سائمة الحول أو أكثره (أي أن يكون غذاؤها على الرعي من كلأ ونبات الأرض). أما إذا كانت معلوفة (التي تأكل العلف وتتغذى عليه) فلا زكاة فيها. أما إذا كانت معدة للتجارة وبلغت قيمتها نصاباً وحال عليها الحول، فقد وجبت الزكاة في قيمتها ولو كانت معلوفة. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه، إلا ما ورد به النص كالشاة عن خمس من الإبل، أو كان إخراج قيمتها للفقراء أو دعت إليه ضرورة.

نصاب ومقدار زكاة الأنعام

نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها‏:

يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي‏:‏ أ - من ‏1‏ إلى ‏4‏ لا شيء فيها، ‏ ومن ‏5‏ إلى ‏9‏ يجب فيها شاة واحدة، ‏ ومن ‏10‏ إلى ‏14‏ شاتان، ‏ وفي ‏15‏ إلى ‏19‏ ثلاث شياه، ‏ وفي ‏20‏ إلى ‏24‏ أربع شياه، ‏ ويلاحظ أن الواجب هنا ‏(‏وهي الشياه‏)‏ من غير جنس الإبل لأن إيجاب شيء من الإبل فيه إجحاف بالغني، ‏ وعدم إيجاب شيء فيه تضييع للفقراء‏‏ ب - إذا بلغ نصاب الإبل ‏25‏ حتى ‏35‏ وجب فيها بنت مخاض، ‏ وفي ‏36‏ حتى ‏45‏ بنت لبون، ‏ وفي ‏46‏ حتى ‏60‏ حقة، ‏ وفي ‏61‏ حتى ‏75‏ جذعة، ‏ وفي ‏76‏ حتى ‏90‏ بنتا لبون، ‏ وفي ‏91‏ حتى ‏120‏ حقتان، ‏ وفي ‏121‏ حتى ‏129‏ ثلاث بنات لبون، ‏ وفي ‏130‏ حتى ‏139‏ حقة + بنتا لبون، ‏ وفي ‏140‏ حتى ‏149‏ حقتان + بنت لبون، ‏ وفي ‏150‏ حتى ‏159‏ ثلاث حقاق، ‏ وفي ‏160‏ حتى ‏169‏ أربع بنات لبون، ‏ وفي ‏170‏ حتى ‏179‏ ثلاث بنات لبون + حقة، ‏ وفي ‏180‏ حتى ‏189‏ بنتا لبون + حقتان، ‏ وفي ‏190‏ حتى ‏199‏ ثلاث حقاق + بنت لبون، ‏ وفي ‏200‏ حتى ‏209‏ أربع حقاق أو خمس بنات لبون‏‏ ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة، ‏ وفي كل أربعين بنت لبون‏‏

نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها‏:‏

يكون نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي‏:‏ أ - من ‏1‏ إلى ‏29‏ لا شيء فيه، ‏ ومن ‏30‏ حتى ‏39‏ يجب إخراج تبيع أو تبيعة، ‏ ومن ‏40‏ حتى ‏59‏ مسنة، ‏ ومن ‏60‏ حتى ‏69‏ تبيعان أو تبيعتان، ‏ ومن ‏70‏ حتى ‏79‏ مسنة وتبيع، ‏ ومن ‏80‏ حتى ‏89‏ مسنتان، ‏ ومن ‏90‏ حتى ‏99‏ ثلاثة أتباع، ‏ ومن ‏100‏ حتى ‏109‏ مسنة وتبيعان أو تبيعتان، ‏ ومن ‏110‏ حتى ‏119‏ مسنتان وتبيع، ‏ ومن ‏120‏ حتى ‏129‏ ثلاث مسنات أو أربع أتباع‏‏ ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، ‏ وفي كل أربعين مسنة‏‏

نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها‏:‏

يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيه على النحو التالي‏:‏ أ - من ‏1‏ إلى ‏39‏ لا شيء فيه، ‏ ومن ‏40‏ إلى ‏120‏ يجب إخراج شاة واحدة، ‏ ومن ‏121‏ إلى ‏200‏ شاتان، ‏ ومن ‏201‏ إلى ‏399‏ ثلاث شياه، ‏ ومن ‏400‏ إلى ‏499‏ أربع شياه، ‏ ومن ‏500‏ إلى ‏599‏ خمس شياه‏‏ ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة، ‏ شاة واحدة‏‏.