قانوني : تعطيل يوم 25 ديسمبر مخالف للقانون المنظم للعياد الوطنية

جمعة, 12/25/2020 - 05:56

 

المحامي محمد المامي مولاي اعل

قال المحامي والخبير القانوني محمد المامي ولد مولاي اعل إن تعطيل يوم 25 من ديسمبر مخالف للقانون الموريتاني الذي حدد فقط أيام (28 نوفمبر، المولد، الفطر، الأضحى، فاتح محرم، فاتح يناير، فاتح مايو، 25 مايو) كأعياد.

 

نص التدوينة

 

عن تعطيل يوم 25 دجمبر:
تتعطل شركات الماء والكهرباء، والبنوك والبنك المركزي، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، يوم عيد الميلاد (كريسماس) الموافق ل 25 دجمبر من كل سنة، ما يثير ملاحظة التالي: 
1- يحدد القانون رقم 018/92 المحدد للعطل والأعياد، يحدد الأعياد والعطل القانونية حصرا في مادته الأولى ب: (28 نوفمبر، المولد، الفطر، الأضحى، فاتح محرم، فاتح يناير، فاتح مايو، 25 مايو)، بينما تجيز المادة الثالثة لرئيس الجمهورية -إذا تطلبت ذلك ظروف خاصة -أن يعلن بمرسوم أياما أخرى من السنة كأيام عطل
2- الاتفاقية الجماعية للشغل الموقعة بتاريخ 13 فبراير 1974 وابروتوكولها الاضافي الموقع بتاريخ 21 دجمبر 1974، نصت في المادة 45 على أن أيام الأعياد هي نفس الأيام التي أقرها التشريع المعمول به، لكن في المادة 46 الموالية نصت على أنه: (تعتبر الأعياد المذكورة أدناه عطلا معوضة...)، وذكرت منهم يوم 25 دجمبر بعد أن عددت الأعياد المذكورة في قانون الاعياد القانونية، فالاتفاقية الجماعية تعتبر يوم 25 دجمبر يوم عيد وتعطله بهذه الصفة
3- رغم أن المادة 3 من قانون الشغل في فقرتها الرابعة تنص على أنه: (تسري أحكام هذا القانون على العقود الفردية القائمة بقوة القانون، ولا يجوز أن تؤثر على الأحكام الأكثر صلاحية بالنسبة للعمال، والتي تكون قد تضمنتها الاتفاقيات الجماعية والعقود الفردية القائمة.) إلا أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة تقول: (ويجب تعديل كل بند من بنود الاتفاقات الجماعية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون قصد جعلها متطابقة معه، في مدة ستة أشهر، وإلا اعتبر هذا البند باطلا.)، بينما تنص المادة 176 من قانون الشغل على أنه (يحدد القانون أيام العطل الخاصة بالأعياد وأيام العطل مدفوعة الأجر) وبالتالي يكون يوم العطلة المحدد في الاتفاقية والمخالف لما هو محدد في قانون العطل، مخالف أيضا لنص المادة 176 هذه، خصوصا أنها معنونة بصيغة جازمة: (التحديد بموجب القانون -المبادئ) وما دام هذا المقتضى من الاتفاقية لم يعدل خلال الاجل المنصوص في المادة 3 فإنه يصبح لاغيا
4-  لا يمكن اعتبار تعطيل يوم 25 دجمبر حقا مكتسبا للعمال، لأن مبدأ الحقوق المكتسبة الذي أوجده القضاء الفرنسي عرفه بأنه: " مبدأ عدم المساس بالآثار الفردية للأعمال القانونية الصحيحة "، فشرطه عدم مخالفة العمل المكسب للحق للقانون.
والخلاصة أن تعطيل يوم 25 دجمبر مخالف للقانون، وإن صادف هوى في نفوس العمال.