السؤال
الجواب
الحمد لله.
لهذه المسألة عدة حالات :
الحالة الأولى :
حالة وفاة الأب أولا :
البنت : النصف ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء / 11 .
الزوجة ( أم البنت ) : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء / 12 .
الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها ) : يرثون الباقي تعصيبا ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .
الحالة الثانية :
حالة وفاة الأم أولا :
البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .
الزوج ( والد البنت ) : الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء / 12 .
الأختان الشقيقتان ( خالتا البنت ) : الباقي تعصيبا مع البنت .
الأخ غير الشقيق ( خال البنت ) : لا شيء له ؛ لأنه إن كان أخا لأب فهو محجوب بالأختين الشقيقتين لأنهما ورثتا بالتعصيب مع البنت ، وإن كان أخا لأم فهو محجوب بالبنت .
الحالة الثالثة :
حالة وفاة الأم والأب معا في الوقت نفسه :
لا يرث أحدهما من الآخر وتقسم التركة كالتالي :
تركة الأب :
البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .
الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها ) : يرثون الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
تركة الأم :
البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .
الأختان الشقيقتان ( خالتا البنت ) : الباقي تعصيبا مع البنت .
الأخ غير الشقيق ( خال البنت ) : لا شيء له ؛ لأنه إن كان أخا لأب فهو محجوب بالأختين الشقيقتين لأنهما ورثتا بالتعصيب مع البنت ، وإن كان أخا لأم فهو محجوب بالبنت .
فعلى هذا : يقوّم العقار الذي تركه الوالد أو الوالدة ويقسم على وفق الحصص التي سبق بيانها .
والله أعلم .